السيد محمد حسن الترحيني العاملي

335

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهل تصير مع ذهاب العين بيعا ، أو معاوضة خاصة وجهان من حصرهم المعاوضات وليست أحدها ( 1 ) ، ومن اتفاقهم ( 2 ) على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي ( 3 ) فكيف تصير بيعا بالتلف . ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين ، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر ، من عدم تحققها ( 4 ) . وحصول ( 5 ) التراضي ، وهو اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن ، [ في ألفاظ البيع ] ( ويشترط وقوعهما ) أي الإيجاب والقبول ( بلفظ الماضي ) ( 6 )